العلامة المجلسي

104

بحار الأنوار

أحدها : غير باغ لذة ولا عاد سد الجوعة . وثانيها : غير باغ في الافراط ولا عاد في التقصير . وثالثها : غير باغ على المسلمين ( 1 ) ولا عاد عليه بالمعصية وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انتهى ( 2 ) . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا تحل لهما الميتة ( 3 ) . وفي التهذيب : الباغي : باغي الصيد . والعادي : السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ( 4 ) . وفي الفقيه عن الجواد عليه السلام : قال : العادي : السارق ، والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ( 5 ) . وقال البيضاوي : وغير باغ بالإستيثار على مضطر آخر ، ولا عاد سد الرمق والجوعة ، وقيل : غير باغ على الوالي ، ولا عاد بقطع الطريق ، فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد ( 6 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : غير باغ على امام المسلمين . ( 2 ) مجمع البيان 1 : 257 . ( 3 ) فروع الكافي 6 : 265 رواه الكليني باسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 78 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 217 رواه الصدوق في حديث طويل باسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام . ( 6 ) أنوار التنزيل .